يجب الحج والعمرة بخمسة شروط :
الشرط الأول : الإسلام
لقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الشرط الثاني : العقل
فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .
الشرط الثالث : البلوغ
فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .
الشرط الرابع : كمال الحرية
فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
الشرط الخامس : الاستطاعة
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .
وشرط خاص بالمرأة : وهو وجود المحرم :
لقوله صلى الله عليه وسلم : لايخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقامرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاقال انطلق فحج مع امرأتك .
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز لهتأخيره ; لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب , ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضيالله عنه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل منله جدة ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفيرواية أنه قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولميحج , ووجد لذلك سعة , وخليت سبيله فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجبعليه الحج .
* فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :
1- إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء , فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا يأثم . 2- وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا مستمرا لا يرجو زواله ولا يرجو برءه : كالكبير , والمريضالمقعد الميئوس منه , ومن لا يستطيع الركوب , فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمرالشرط الأول : الإسلام
لقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الشرط الثاني : العقل
فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .
الشرط الثالث : البلوغ
فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى .
الشرط الرابع : كمال الحرية
فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
الشرط الخامس : الاستطاعة
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .
وشرط خاص بالمرأة : وهو وجود المحرم :
لقوله صلى الله عليه وسلم : لايخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقامرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاقال انطلق فحج مع امرأتك .
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور ولم يجز لهتأخيره ; لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب , ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضيالله عنه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل منله جدة ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفيرواية أنه قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولميحج , ووجد لذلك سعة , وخليت سبيله فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجبعليه الحج .
* فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :