منتدى اهل ليبيا الحره

مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح 829894
ادارة المنتدي مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى اهل ليبيا الحره

مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح 829894
ادارة المنتدي مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح 103798

منتدى اهل ليبيا الحره

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

3 مشترك

    مشاركة لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح

    المدير العام
    المدير العام
    المدير العام
    المدير العام


    مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح Empty مشاركة لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح

    مُساهمة من طرف المدير العام الثلاثاء سبتمبر 14, 2010 4:23 pm

    مادة (1)

    تسري أحكام هذه اللائحة على طلاب مرحلة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس)
    في الهندسة بكلية الهندسة بجامعة الفاتح.


    الفصل الأول

    أهداف الكلية وأقسامها

    مادة (2)

    تهدف كلية الهندسة إلى أعداد الكفاءات العلمية في معظم التخصصات الهندسية
    والقيام بالدراسات العلمية لحل المشاكل العلمية والتقنية للمجتمع الجماهيري
    في هذا المجال، وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والمادية مع المؤسسات
    والهيئات العلمية والتقنية والصناعية والأخرى لأجل المساهمة الفعالة لنشر
    ولتطبيق المعرفة الهندسية لتلبية كل احتياجات المجتمع.

    مادة(3)

    تشتمل الكلية على الأقسام التالية:-

    1. قسم الهندسة المدنيـة

    2. قسم الهندسة الميكانيكية والصناعيـة

    3. قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونيـة

    4. قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني

    5. قسم الهندسة البحرية وعمارة السفـن

    6. قسم الهندسة الكيميائيـة

    7. قسم الهندسة الجيولوجية

    8. قسم هندسة النفـط

    9. قسم هندسة التعديـن

    10. قسم هندسة الطـيران

    11. قسم الهندسة النوويـة

    12. قـسم هندسة المواد والمعادن

    13. قـسم هندسة الحاســوب

    14. قسم الإدارة الهندسية (دراسات عليا فقط)

    مادة (4)

    في مجال الدراسات الجامعية وبناء على توصية القسم المختص تمنح كلية
    الهندسة شهادة الإجازة المتخصصة (البكالوريوس) في التخصصات الموجودة
    وتعتمد من قبل الجامعة بعد التصديق عليها من الكلية.

    مادة (5)

    في مجال الدراسات العليا تنظم هذا الموضوع لائحة خاصة.

    الفصل الثاني
    النظام الدراسي

    1. تكون الدراسة بالكلية وفقاً لنظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين
    في العام الدراسي ويعرف أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع ويجوز
    للجنة الشعبية للكلية إضافة فصل دراسي صيفي خلال العطلة الصيفية ويكون
    اختياري لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وبما لا يتعارض والبرنامج الدراسي
    بالكلية.

    2. يتكون كل فصل دراسي من (18) ثمانية عشر أسبوعا بما في ذلك فترتي
    التسجيل والامتحانات.

    3. يبدأ فصل الخريف مع بداية الأسبوع الثالث من شهر الفاتح (سبتمبر) وينتهي
    مع نهاية شهر أي النار (يناير) من السنة التالية.

    4. يبدأ فصل الربيع في الأسبوع الأول من شهر الربيع (مارس) وينتهي في
    الخامس عشر من شهر ناصر (يوليو).

    5. تبدأ عطلة نصف السنة بعد نهاية فصل الخريف ولمدة أسبوعين.

    6. يجوز للأقسام حسب الإمكانات المتاحة أعداد برامج دراسية علمية ميدانية
    خلال العطلة الصيفية وعلى أن يدون عدد الوحدات ببرنامج القسم مسبقاً وإلا
    تتعارض هذه البرامج وآية برامج أخرى.

    7. يجوز للجنة الشعبية بالكلية وفي حالات اضطرارية جداً تعديل بداية ونهاية
    الدراسة في كل فصل دراسي بعد موافقة اللجنة الشعبية للجامعة وبما لا يؤثر
    على البرنامج الدراسي.



    مادة (7)

    تكون مدة الدراسة بالكلية للحصول على الإجازة المتخصصة (البكالوريوس)
    عشرة فصول دراسية.



    مادة (Cool

    اللغة العربية هي لغة الدراسة في الكلية ويجوز ولحالات تقدرها اللجنة الشعبية
    بالكلية بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي استعمال
    لغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية وعلى الطلاب من غير العرب اجتياز امتحان
    يثبت قدرتهم على التحصيل العلمي باللغة العربية.



    الفصل الثالث

    نظام القبول والنقل



    تحدد اللجنة الشعبية للكلية أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم وفقاً لإمكانيات
    الكلية في بداية كل فصل الدراسي.



    يشترط في من يقبل للدراسة بأقسام الكلية للحصول على شهادة الإجازة
    المتخصصة (البكالوريوس) بالإضافة إلى الشروط العامة التي تحددها اللجنة
    الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أن يكون متحصلاً على الثانوية العامة أو
    الثانوية الهندسية التخصصية بمعدل لا يقل عن (70%) سبعين بالمائة من مجموع
    الدرجات.


    يجوز للجنة الشعبية بالكلية قبول الطلبة المتفوقين من خريجي المعاهد المهنية
    المتوسطة أو مراكز التكوين المتقدمة المتفوقين بشرط أن لا يقل المعدل العام
    للطالب عن جيد جداً وبعد قضائهم مدة ثلاث سنوات عمل وبشرط أن يتم
    ترشيحهم من الجهات التابعين لها ويحدد عدد المقبولين حسب إمكانيات أقسام
    الكلية والتوجهات العامة للمجتمع.


    للجنة الشعبية للكلية الحق في قبول طلبة من جنسيات غير عربية ليبية سواء
    وافدين أو على حسابهم الخاص بشروط تحددها اللجنة الشعبية للتعليم والبحث
    العلمي على أن تتوفر في المتقدم شروط القبول الأخرى.


    يجوز للجنة الشعبية للكلية بعد موافقة القسم المختص قبول طلبة منتقلين من
    جامعات أخرى معترف بها في حدود الإمكانات المتاحة للأقسام وذلك حسب
    الشروط التالية:-

    1. أن لا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المنقول منها

    2. أن يلتزم الطالب الراغب في الانتقال بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من
    جهات الاختصاص على أن تحتوي على المقررات التي سبق له دراستها
    ومحتويات هذه المقررات قبل بداية الفصل الدراسي بشهر على الأقل.

    3. تكون صلاحية قبول بعض أو كل مقررات المرحلة العامة للكلية وللقسم
    المختص تكون صلاحية قبول بعض أو كل المقررات التخصصية التي سبق
    للطالب دراستها بشرط أن لا تزيد المقررات التي تعادل للطالب عن نصف
    المقررات اللازمة للتخرج بالقسم المختص.

    4. يشترط في الطالب المنتقل أن يدرس المقررات التي لم يتم قبولها وفقاً
    للبرنامج الدراسي الذي يقترحه القسم المختص.

    5. يجب ألا يقل المعدل العام للطالب في دراسته الجامعية بالكلية المنتقل منها
    عن (65%) خمسة وستين بالمائة بالنسبة للأقسام الهندسية و(75%) خمسة
    وسبعون بالمائة بالنسبة للتخصصات العلمية الأخرى مع مراعاة الشروط الواردة
    في المادتين (9) ، (10) من هذه اللائحة.

    6. تستبعد كل المقررات المتحصل عليها الطالب بتقدير أقل من (50) خمسين
    بالمائة.

    7. يحسب المعدل العام للطالب عند تخرجه على أساس عدد الوحدات والمقررات
    التي أنجزها بالكلية.

    الفصل الرابع

    الغياب ووقف القيد

    1. يجب على الطالب متابعة المحاضرات والدروس العلمية والترتيبات المتخذة ولا
    يحق له الدخول للامتحان النهائي لآي مادة تزيد نسبة غيابه فيها عن 25% بدون
    عذر ويعطي درجة صفر في كل من أعمال الفصل والامتحان النهائي لتلك المادة
    ويقوم كل عضو هيئة تدريس بمتابعة الطلبة في المقرر الذي يدرسه وتطبق
    عقوبة الغياب بعد اعتمادها من القسم وإدارة الكلية.

    2. تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي ويدخل في هذه النسب
    التسجيل المتأخر والغياب المترتب على أحكام تأديبية والغياب الجماعي
    وتستثني من ذلك فترة الامتحانات النظرية والنهائية والإجازات.

    3. إذا حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية 75% من عدد الأسابيع المقررة
    للدراسة لمقرر ما كما ورد في الفقرة (2) من المادة (6) يلغى هذا المقرر بناء
    على اقتراح القسم المختص.

    أولاً:

    أ – يوقف قيد الطالب لفصل دراسي واحد خلال فترة دراسته بالكلية إذا قدم
    المعني طلباً يقبله مرشد الطالب ويعتمده القسم المختص ولا يحتسب هذا
    الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

    ب- يوقف قيد الطالب لفصل دراسي ثان خلال فترة دراسته بالكلية إذا تقدم بعذر
    تقبله اللجنة الشعبية للكلية أو من تخوله بعد توصية أمين القسم المختص ولا
    يحتسب هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

    ثانياً:

    يجوز في حالة اضطرارية إيقاف قيد الطالب لفصل دراسي ثالث وللمرة الأخيرة
    خلال فترة دراسته بالكلية إذا تقدم بعذر تقبله اللجنة الشعبية للكلية ويحتسب
    هذا الفصل ضمن المدة الزمنية المطلوبة للتخرج.

    يحدد مكتب مسجل الكلية آخر موعد لإيقاف القيد في بداية كل فصل دراسي
    على أن تقدم الطلبات في موعد أقصاه شهر قبل بداية الامتحانات النهائية لذلك
    الفصل ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد إبلاغ الطالب بالموافقة من قبل مكتب
    مسجل الكلية.


    الفصل الخامس
    التقييم والامتحانات



    1. يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر الدراسي إذا حصل على مجموع درجات 50%
    خمسين بالمائة على الأقل في هذا المقرر.

    2. تحسب تقديرات كل مقرر على أساس أعمال الطالب خـلال الفصل الدراسي
    وامتحان نهـاية لفصل بنسبة (50%) خمسون بالمائة لكل منهم.

    3. يستثنى من أحكام الفقرة (2)من هذه المادة المقررات العملية وما في حكمها
    ويترك أمر تحديدها وحساب تقديراتها للقسم المختص.

    4. تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانات دورية لا يقل عددها عن اثنين وتدخل
    الامتحانات الشفهية والتقارير والامتحانات الملحقة غير المعلن عنها في أعمال
    الفصل الدراسي.

    5. في حالة عدم استكمال الطالب لمشروع التخرج بنهاية الفصل الأول المسجل
    به ترصد له درجة "مستمر" وعلى لطالب في هذه الحالة التسجيل في المشروع
    للمرة الثانية وأن ترصد له الدرجة المتحصل عليها بنهاية الفصل الثاني.



    1. يحسب المعدل الفصلي للطالب بضرب الوحدات الدراسية لكل مقرر في
    النسبة المئوية المتحصل عليها الطالب في ذلك المقرر ثم بقسمة مجموع النقاط
    على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بنفس الفصل الدراسي مع
    تقريب النتائج إلى اقرب رقمين عشريين ويدخل ضمن حساب المعدل العام جميع
    المقررات التي درسها الطالب في الكلية.

    2. تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى
    مائة حسب الجدول التالي:-

    · ممتاز من 85 – إلى 100

    · جيد جداً من 75 إلى أقل من 85

    · جيد من 65 إلى أقل من 75

    · مقبول من 50 إلي أقل من 65

    · ضعيف من 35 إلي أقل من 50
    · ضعيف جداً أقل من 35

    · مستمر بدون نقاط (خاصة بمشروع التخرج)

    3. تطرح النقاط والوحدات السابقة للمقررات المعادة وتستبدل بالوحدات والنقاط
    الجديدة وذلك عند حساب المعدل العام و توضع علامة (م) أمامها



    الفصل السادس
    الإنذار و الفصل




    ينذر الطالب بسبب تدنى تحصيله في الحالات آلاتية :-

    1-إذا تدنى معدله العام 50%مع نهاية أي فصل دراسي.

    2- إذا لم يكمل بنجاح 20 وحدة بنهاية الفصل الثاني (إنذار مدة).

    3- إذا لم يكمل بنجاح 48 وحدة بنهاية الفصل الرابع (إنذار مدة).

    4- إذا لم يكمل بنجاح 64 وحدة بنهاية الفصل السادس (إنذار مدة).

    5- إذا لم يكمل بنجاح 88 وحدة بنهاية الفصل الثامن (إنذار مدة).
    6- إذا لم يكمل بنجاح 120 وحدة بنهاية الفصل العاشر (إنذار مدة).
    يلغى أي إنذار مدة في حالة تجاوز الطالب الحد الأدنى لوحدات إنذار المد
    واللاحق.


    يفصل الطالب من الكلية ولا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الحالات الآتية
    :-

    1/ إذا لم يكمل عدد( 36 ) وحدة بنجاح بنهاية الفصل الرابع.

    2/ إذا تحصل على إنذارين متتاليين بتقدير عام ضعيف جداً.

    3/ إذا تحصل على ثلاثة إنذارات متتالية بتقدير عام ضعيف.

    4/ إذا لم يتمكن من إكمال 80 وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي الثامن.

    5/ إذا لم يتمكن من إكمال 112 وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي العاشر.


    الفصل السابع
    متطلبات التخرج


    يمنح الطالب درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) بعد استيفائه للمتطلبات
    الدراسية المطلوبة لتخصصه وبمعدل عام لا يقل عن ( 50% ) خمسين بالمائة
    بعد اجتيازه لجميع المقررات التي درسها في الكلية بنجاح.



    يدرس الطالب للحصول على درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) مقررات
    تكون مجموع وحداتها مـن ( 150 ) مائة وخمسون إلى ( 156 ) مائة وستة
    وخمسين وحدة دراسية يحددها القسم المختص علما بأن الوحدة الدراسية
    عبارة عن محاضرة نظرية واحدة ولمدة ساعة واحدة أسبوعيا أو درس عملي
    لمـدة ساعتين أسبوعيا خلال فصل دراسي واحد.


    تقسم المقررات الدراسية إلى الآتي :-

    1/ علوم إنسانية ( بما لا يتجاوز 14 وحدة دراسية ).

    2/ مقررات علوم أساسية.

    3/ مقررات هندسية أساسية.

    4/ مقررات هندسية تخصصية.

    5/ مقررات اختياريه يحددها القسم المختص.


    الفصل التامن
    أحكام عامة



    تشكل لجنة للأشراف على الامتحانات النهائية مع نهاية كل فصل دراسي تسمى
    لجنة الامتحانات والمراقبة.



    تمنح الكلية درجتي الشرف الأولى والثـانية لخريجيها الحاصلين على الإجازة
    المتخصصـة (البكالوريوس) وفقا للضوابط التالية:-

    ‌أ) درجة الشرف الأولى وتمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في مدة لا تتجاوز
    عشرة فصول دراسية.

    ‌ب) درجة الشرف الثانية وتمنح للحاصلين على تقدير عام ممتاز في مدة أكثر من
    عشرة فصول دراسية وللحاصلين على تقدير عام جيد جداً في مدة لا تتجاوز
    عشرة فصول دراسية.

    كما يجوز منح جوائز تقديرية لجميع الخريجين الحاصلين علي تقدير عام ممتاز
    وجيد جداً.

    يشطب قيد الطالب من الكلية إذا لم يتقدم بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لأي
    فصل دراسي.


    يجوز للجنة الشعبية بالكلية إعادة تسجيل طالب مشطوب قيده بسبب انقطاع إذا
    لم تزد فترة انقطاعه عن ثلاثة فصول دراسية وتقدم بعذر مقبول وفي هذه الحالة
    يعامل وفقاً للمادة عشرين من هذه اللائحة وفي كل الحالات لا يسمح للطالب
    المشطوب قيده بإعادة تسجيله إذ زادت مدة الانقطاع عن أربعة فصول دراسية.


    في حالة تغيب الطالب عن الحضور أي من الامتحانات الدورية لأسباب مقنعة يجوز
    أجراء الامتحان للطالب وذلك وفق الشروط التالية :-

    أ/ أن يتقدم الطالب بطلب كتابي بالخصوص قبل موعد الامتحان الموالى للمقرر
    ومرفقاً بالمستندات التي توضح أسباب تخلفه.

    ب/ موافقة أستاذ المادة واعتماد أمين القسم الذي يتبعه الطالب وذلك بعد
    عرض الموضع على مرشد الطالب



    لا يسمح لأي طالب بإجراء الامتحان النهائي للمقرر إذا تغيب عن الامتحان النهائي
    المحدد له ويمنح درجة صفر في ذلك الامتحان.


    يمكن أن يستثنى من المادة السابقة ( 33 ) وبقرار من اللجنة الشعبية للكلية أو
    من تخوله أجراء الامتحانات للمتغيبين عن الامتحانات النهائية بالمقررات ذات
    المستوى 500 و400 حسب الشروط التالية:-

    أ – أن يكون عذر التغيب عن الامتحان قاهراً.

    ب – أن لا يكون الطالب قد سبق تغيبه عن أي من الامتحانات النهائية بالفصول
    السابقة.

    ج – أن يتقدم الطالب بطلب كتابي مرفق بالمستندات التي تثبت ظروف تغيبه
    وفي موعد أقصاه أسبوعاً من انتهاء الامتحانات النهائية لذلك الفصل وفي حالة
    الموافقة على إجراء الامتحان يجب أن لا يتعدى موعد إجراءه نهاية الأسبوع
    المخصص للتسجيل بالفصل الموالي.

    إذا لم يستكمل الطالب مشروع تخرجه خلال فصلين متتاليين لأسباب علمية أو
    فنيه يجوز وبموافقة القسم تسجيل الطالب بالمشروع للفصل الثالث والأخير
    على أن ترصد له الدرجة في هذا الفصل.



    مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية
    لأوراق أجابته وفق الإجراءات والضوابط التالية :-

    أ/ أن يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من
    إعلان النتائج.

    ب/ أن ترفق بالطلب كفالة مالية مقدارها ( 50 د.ل ) للمقرر الواحد.

    ج/ تتولى اللجنة الشعبية للكلية تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من هيئة
    التدريس على أن يكون من بينهم أستاذ المقرر موضوع طلب المراجعة، وعلى
    اللجنة أعداد تقرير في الخصوص، وتقديمه للجنة الشعبية للكلية في ظرف ثلاثة
    أيام من تاريخ التكليف.

    د/ إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في
    ملف الطالب وتعاد إليه قيمة الكفالة.

    هـ/ أما إذا لم يثبت ادعاء الطالب فيترتب على ذلك أيلولة قيمة الكفالة إلى
    الجامعة، وعلى اللجنة الشعبية للكلية أخطار الطالب بهذه الإجراءات والضوابط
    عند تقديمه طلب المراجعة.

    و/ لا يسمح للطالب المطالبة بمراجعة ورقة أجابته للامتحان النهائي لأي مقرر إذا
    ثبت عدم صحة ادعاءه بالمراجعة لمرتين خلال فترة دراسته بالكلية.




    تمنح الفرص الاستثنائية للطلبة الذين أنهوا دراسة الفصل
    العاشر وبشرط توفر الشروط المنصوص عليها فيما بعد.

    ولا يجوز الاستفادة من الفرصة بعد مرور فصلين دراسيين من إنهاء الفصل
    العاشر.

    أولا :_ الفرصة الأولى
    يمنح الطالب فرصة استثنائية أولى من اللجنة الشعبية للكلية ولمدة فصلين
    دراسيين على الأكثر وذلك وفق الشروط التالية :

    1/ أن يكون الطالب قد أنجز عدد لا يقل عن 112 وحدة دراسية بنهاية الفصل
    العاشر.

    2/ ألا يكون الطالب قد تحصل بنهاية الفصل العاشر على عدد يتجاوز إنذارين
    متتاليين بسبب تدنى المعدل العام.

    ثانياً :- الفرصة الثانية :-
    ‌أ) يوصى بمنح فرصة استثنائية من اللجنة الشعبية للجامعة للطلبة المستفادين
    من الفرصة الاستثنائية الأولى فقط ولمدة فصل دراسي واحد وذلك للطلبة الذين
    تنطبق عليهم الشروط التالية:

    1. إمكانية أن يتخرج الطالب خلال فصل دراسي واحد وعلى ألا يتجاوز عدد
    الوحدات التي يمكن أن يسجل بها 18 وحدة.

    2. إلا يكون الطالب قد تحصل بنهاية الفصل الثاني عشر على عدد يتجاوز إنذارين
    متتالين بسبب تدني المعدل العام.

    ‌ب) يوصى بمنح فرصة استثنائية أخيرة من اللجنة الشعبية للجامعة، للطلبة الذين
    استفادوا من الفرص السابقة وذلك بشرط توفر الشروط التالية:

    1. إمكانية أن يستكمل الطالب متطلبات التخرج خلال فصل دراسي واحد وعلى
    ألا يتجاوز عدد الوحدات المتبقية عن 14 وحدة دراسية.

    2. ألا يكون الطالب قد تحصل على عدد يتجاوز أتدارين متتاليين بسبب تدني
    المعدل العام بنهاية الفرصة الاستثنائية الثانية (أ).



    الفصل التاسع
    المخالفات التأديبية



    إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها
    في الجامعة سواء تم ذلك داخلها أو في أي من ملحقاتها تطبق بشأنه أحكام
    تأديب الطلاب المنصوص عليها في المواد التالية:


    يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه
    الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.


    يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء اخذ صورة إيجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل
    مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.



    لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها
    بالتشريعات النافذة، وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الكلية
    إبلاغ جهات الاختصاص القضائي فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير
    الإجراءات التأديبية في مواجهته.


    تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلاً
    أصلياً أو كان شريكاً ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة
    حتى وأن كان قد أوقف أو خاب أثره لا دخل لإرادة الطالب فيها.



    تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:-

    一. الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

    二. الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.

    三. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.

    四. السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.

    五. الجرائم المخلة بالشرف.



    يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:-

    · الضرب أو الإيذاء أو التهديد.

    · السـب أو القـذف.

    · الإهانــة.

    ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها، بحضور المعتدي عليه أو في
    غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو إشارة.


    تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.

    أ. إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة لمرافق الجامعة سواء . بجعلها غير
    صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً.

    ب. سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة
    أو الاستيلاء عليها.

    ج. الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه.



    يعد مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة أو الامتحانات:

    ‌أ- تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة
    أو خارجها ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة.

    ‌ب- انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، يعد انتحالا للشخصية
    دخول الطالب محل أخر في الامتحانات ويعتبر من أتفق معه أو سهل له ذلك
    شريكاً له ويخضع للعقوبة.

    ‌ج- إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية بأية صورة كانت.

    ‌د- تأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو
    التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.

    ‌ه- الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل
    الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ماله علاقة
    بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان.

    ‌و- أية مخالفة للوائح ونظم المتعلقة بنظام العمل في الجامعة وفي المرافق
    التابعة لها.

    ‌ز- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقاً
    لأحكام هذه اللائحة.


    يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي، كل
    ما من شأنه الإساءة إلي الجامعة وكل ما يتعارض مع الآداب والأخلاق المرعية.


    تعد من الجرائم المخلة بالشرف:

    أ / جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضى المعتدى عليه وفي هذه الحالة
    يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة إذا كان طالباً أو طالبة.

    ب / تداول المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأي صورة من الصور.

    ج / تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

    د / كافة الجرائم المحددة بهذا الوصف طبقاً للتشريعات الجنائية النافذة.

    هـ/ كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.


    يعد التعداد الوارد في المواد ( 44 – 45 – 46 – 47 – 48 ) علي سبيل المثال لا
    الحصر ، ويعتبر السلوك مكونا لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد
    السابقة ما دام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق
    والآداب العامة.


    الفصل العاشر

    العقوبات التأديبية

    كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (44) فقرة (أ) من
    هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين
    وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة.


    كل سلوك يدخل ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة (44) فقرة (ب ، ج)
    يعاقب مرتكبه عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة وعند العودة لارتكاب إحدى
    المخالفات تكون العقوبة بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنتين.


    يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (45) بالوقف عن الدراسة مدة
    لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة عند تكرار إحدى المخالفات ، ولا
    يعاد إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.



    يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (46) على النحو الآتي:-

    ‌أ- المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ-ب) من المادة المذكورة يعاقب
    عليها بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين
    دراسيتين وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة.

    ‌ب- المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (ج ، د) من المادة المذكورة يعاقب
    عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً ويعتبر امتحانه ملغياً.

    ‌ج- المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة تتخذ بشأنها
    الإجراءات التالية:-

    1. يحق لامين لجنة الامتحانات والمراقبة أو أمين اللجنة الشعبية للكلية بالكلية
    المختصة أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن
    يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في
    حيازة ذلك الطالب أوراق لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

    2. يحق لامين اللجنة الشعبية للكلية ومن في حكمه أو أمين لجنة الامتحانات
    والمراقبة أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحان كل طالب مخالف لتعليمات
    لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه
    المخالفة ويعطى له درجة صفر.

    3. كل طالب يحاول الغش بأي صورة كانت أو يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر
    عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان يعتبر امتحانه ملغياً في
    المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه
    ويعطى فيها جميعاً درجة صفر.

    4. أما في الأحوال الأخرى فتلغى الامتحانات بقرار من لجنة التأديب على إلغاء
    الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة
    الغش.

    5. يفصل من الجامعة ذلك الطالب الذي يدان بالغش للمرة الثانية.

    د- يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و ، ز) من المادة
    المذكورة بإحدى العقوبات التالية:

    1. الإنذار.

    2. الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.

    3. الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.


    يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (47) من هذه اللائحة بإحدى
    العقوبات التالية:

    1/ الوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر.

    2/ الحرمان من دخول امتحانات أعمال السنة أو إلغائها إذا كان الطالب قد دخلها
    وإذا كان الطالب عائداً يوقف تسجيله في السنة التي وقعت فيها المخالفة.





    يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (48) بالوقف عن الدراسة مدة
    لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين وإذا كان الطالب عائداً
    يفصل من الجامعة.


    · يترتب على الوقف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى
    الامتحانات التي تعقد إثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات النهائية.

    · ويحول الفصل النهائي دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أي جامعة أخرى
    في الجماهيرية العظمى.
    Ali Al-Rabti
    Ali Al-Rabti
    مراقب
    مراقب


    مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح Empty رد: مشاركة لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح

    مُساهمة من طرف Ali Al-Rabti الأحد سبتمبر 19, 2010 2:04 pm

    الله يبارك فيك على المجهوووود الطيب ،،،
    مواطن ليبي
    مواطن ليبي
    مشرف عام
    مشرف عام


    مشاركة  لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح Empty رد: مشاركة لوائح وقوانين كلية الهندسة -جامعة الفاتح

    مُساهمة من طرف مواطن ليبي الأحد سبتمبر 19, 2010 2:07 pm

    بارك الله فيك اخي مشكوووور

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 5:07 pm